ولو صدر عن كلٍّ منهم فعلٌ تامّ فلكلٍّ جعل كامل .
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والروضة ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » . ونظير الردّ : من نقب هذا السُور فله كذا فنقبه ثلاثة نقباً واحداً . ولو قال لجماعة : إن رددتم عبدي فلكم كذا
فردّوه فالجعل بينهم يوزّع على قدر العمل أو على الرؤوس إن كان لا يقبل الاختلاف .[ فيما لو صدر عن كلّ واحد عمل تامّ ]
قوله : ( ولو صدر عن كلٍّ منهم فعلٌ تامّ فلكلٍّ جعل كامل ) كما في « المبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والتبصرة ( 11 )
والمسالك 12 والروضة 13 ومجمع البرهان 14 والكفاية 15 » وفي « المختلف ( 12 ) » أنّه المشهور كأن قال : مَن دخل الدار فله دينار فدخلها جماعة استحقّ كلّ واحد منهم ديناراً ، لأنّ كلّ واحد منهم قد صدر عنه دخول كامل كدخول المنفرد . والفرق بينه وبين الأوّل واضح ، لأنّ الجعل في الأوّل لمن صدر عنه الردّ مستقلاًّ منفرداً واحداً كان أو متعدّداً ، إذ الردّ لا يتعدّد والّذي صدر عنه الردّ بالاستقلال إنّما هو الجماعة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 199 .
( 2 و 13 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 450 .
( 3 و 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 157 - 158 .
( 4 و 15 ) كفاية الأحكام : في الجعالة ج 2 ص 515 .
( 5 ) المبسوط : في من ضاع له ضالّة يجوز له . . . ج 3 ص 333 - 334 .
( 6 ) السرائر : في أخذ الجعل على الآبق والضوالّ واللقطة ج 2 ص 111 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام الجعالة ج 3 ص 165 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 288 س 18 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 442 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 431 .
( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في الجعالة ص 102 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 167 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 115 .