على إشكال ، أقربه ذلك إن استدعى مجّاناً .
ولو جعل لفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه ،
شرح
« الدروس ( 1 ) » أنّ الأولى العمل بالمقدّر في الرواية . وما ندري ماذا يقول في غير العبد ؟ ولعلّه يقول باُجرة المثل ، وقد تسالموا جميعاً على خلاف « المقنعة والنهاية والوسيلة » كما مرّ ( 2 ) .
قوله : ( على إشكال ، أقربه ذلك إن استدعى مجّاناً ) قد ظهر من الاستدلال للأقوال وجها الإشكال . وإنّما هو فيما إذا استدعى الردّ ولم يشترط اُجرة ولا عدمها ، فالاستدعاء مجّاناً خارج عن محلّ النزاع لكن مفهوم الشرط يدلّ على الاستحقاق في محلّ النزاع كما نبّهنا عليه آنفاً .[ في ما لو صدر العمل عن جماعة ]
قوله : ( ولو جعل لفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه ) كأن قال : مَن ردّ عبدي فله كذا ، فإن ردّه واحد كان له الجعل ، فإن ردّه اثنان كان بينهما ، فإن ردّه جماعة كان بينهم بالسوية إن تساووا وقلنا : إنّ الردّ لا يقبل الاختلاف كما
سيأتي ( 3 ) لصدق لفظة « مَن » على كلّ واحدة من هذه المراتب . وبه صرّح في
« المبسوط 4 والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) واللمعة 10
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الجعالة ج 3 ص 97 .
( 2 ) تقدّم في ص 861 وقد ذكر هناك عين كلامهم ، فراجع .
( 3 ) سيأتي في الصفحة الآتية وص 906 . ( 4 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 333 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام الجعالة ج 3 ص 165 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 288 س 10 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 442 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 431 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الجعالة ص 102 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في مسائل الجعالة ص 174 .