تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 899

مساهمون:

ص٨٩٩
شرح
لا يرجع . وكذا لو قال : أعتق أو ألق متاعك حتّى يقول عنّي في الأوّلين وعليّ ضمانه في الثالث . واختير في « التذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » وكذا « الإيضاح 4 والكتاب » لمكان مفهوم الشرط الآتي أنّ عليه الجعل ، لأنّه عمل بالأمر ، والفرض أنّ لمثله اُجرة كما ذكروا ( 4 ) ذلك فيمن أمر غيره بعمل له اُجرة ، فتجب الاُجرة ما لم يصرّح بالتبرّع أو يقصده العامل ، وهذا يقضي بالفرق بين قوله : ردّ عبدي ، وقوله : مَن يردّ عبدي ، وقالوا ( 5 ) فيمن أمر غيره بالشراء وأداء ثمنه : أنّه يلزمه العوض . وقالوا ( 6 ) فيمن ضمن بسؤاله وأدّى : إنّه يرجع ، وقد حُكي ( 7 ) عليه الإجماع في سبعة كتب صريحاً وظاهراً وورد به خبران ( 8 ) وما اختلف فيه اثنان . وقوّى في « جامع المقاصد ( 9 ) » فيما نحن فيه أنّه إن دلّت العادة على الاُجرة في مثل هذا الفعل حمل الإطلاق عليه وإلاّ فلا . وتمام الكلام في باب الضمان . وفي
هامش
( 1 ) المصدر السابق : في أركان الجعالة ج 2 ص 286 س 18 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 166 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في الجعالة ج 2 ص 515 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الجعالة ج 2 ص 164 . ( 4 ) منهم المحقّق في الشرائع : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 ، والشهيد الثاني في المسالك : في أحكام الإجارة ج 5 ص 229 ، والشيخ حسين البحراني عُيون الحقائق الناظرة : في الجعالة ج 2 ص 127 . ( 5 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 157 . ( 6 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في الضمان ج 2 ص 94 س 16 ، والمحقّق في جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 330 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : في رجوع الضامن إلى المضمون عنه . . . ج 21 ص 21 . ( 7 ) منها السرائر : في الضمان ج 2 ص 71 ، والتذكرة : في الحوالة ج 2 ص 112 ، والمسالك : في أحكام الضامن ج 4 ص 189 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الضمان ج 9 ص 291 ، والكفاية : في الضمان ج 1 ص 594 . ( 8 ) الوسائل : ب 1 من أبواب أحكام الضمان ح 1 ج 13 ص 149 ، وب 6 منها ح 1 ص 153 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 199 .