تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 898

مساهمون:

ص٨٩٨
ولو استدعى الردّ ولم يبذل اُجرة فالرادّ متبرّع
شرح
مفهوم اللقب فيها معتبر فتدبّر ، فيمكن جعل الشهرة المحكية قرينة على إرادة الفرد النادر . وفيه نظر بل قد نمنع أنّ ذلك نادر ، إذ كانا يشملان الصغير والكبير والصحيح والمعيب . والفائدة في العبد ظاهرة ، لأنّ فيه صيانة له عن الرجوع إلى الكفّار والردّ إلى دينهم وتقويتهم به ، ويأتي الأخير في البعير . سلّمنا أنّ هذا الفرد خارج عن إطلاق النصّ فتجب حينئذ اُجرة المثل ، لأنّه عملٌ محترم له عوض ولم يعيّنه المالك ، لكنّه يشكل لو زادت اُجرة المثل على المقدّر شرعاً فينبغي أن يكون محلّ التخصيص ما إذا زاد المقدّر عن اُجرة المثل ، وإلاّ وجب المقدّر لانتفاء المنافي حينئذ . ولعلّه لذلك اختير في « الإيضاح » أنّ الواجب أقلّ الأمرين من اُجرة المثل والمقدّر شرعاً ( 1 ) . وفي « الروضة » أنّه يثبت أقلّ الأمرين من قيمته والمقدّر شرعاً ( 2 ) .[ فيما استدعى الردّ ولم يعيّن عوضاً ] قوله : ( ولو استدعى الردّ ولم يبذل اُجرة فالرادّ متبرّع ) أي لا شئ له كما هو خيرة « الشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 6 ) » وهو قضيّة كلام « اللمعة ( 7 ) » لعدم التزامه بالاُجرة ، والأصل براءة ذمّته منها ، وطلبه أعمّ من كونه باُجرة ومجّاناً ، فلا يجب عليه شيء ، لأنّ العامل حينئذ متبرّع حيث أقدم من غير بذل . ويشهد له ما قاله في « التذكرة ( 8 ) » لمن قال : أعط فلاناً ألفاً ، ففعل من أنّه
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الجعالة ج 2 ص 164 . ( 2 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 450 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام الجعالة ج 3 ص 164 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 443 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 156 - 157 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الجعالة ص 174 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الضمان ج 2 ص 91 س 5 ، وفي أحكام الكفالة ص 103 س 36 .
مفتاح الكرامة — صفحة 898 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي