شرح
« التذكرة ( 1 ) » وغيرهما ( 2 ) بعدم الظفر بالدليل على ذلك مع أنّ المصنّف حكم به هنا
وفي « الإرشاد ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) » ومال إليه أو توقّف في « المختلف ( 5 ) » .
ولا يفرق في البعير بين الصغير والكبير والذكر والاُنثى ، لأنّه بمنزلة الإنسان كما في « السرائر ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) .
وأمّا الإشكال فيما إذا قصرت قيمتها عن الدينار والأربعة فيدفعه إطلاق خبر مسمع والأخبار المرسلة في الكتب الأربعة وإجماع « الخلاف » في العبد وإطلاق الأخبار المرسلة في الكتابين في البعير وإطلاق الفتاوى والشهرات فيهما فإنّ ذلك يقضي بعدم الفرق في وجوب المقدّر بين نقصانه عن قيمتهما وعدمه ، كما هو خيرة « الشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) » وكذا « التحرير ( 10 ) » وهو قضيّة كلام « السرائر 11 » أو صريحها ذكره في أثناء كلام له .
وعن الصيمري ( 11 ) أنّ الإطلاق هو المشهور إلاّ أن تقول : إنّ الإطلاق ينصرف إلى الغالب لا النادر ، مضافاً إلى عدم الفائدة للمالك .
وفيه : أنّ ذلك حقّ بالنسبة إلى إطلاق الأخبار لا الفتاوى ، لأنّها قيود حتّى أنّ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الجعالة ج 2 ص 289 س 23 .
( 2 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 156 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في الجعالة ص 101 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 113 .
( 6 و 11 ) السرائر : في أخذ الجعل على الآبق والضوالّ واللقطة . . . ج 2 ص 110 و 109 .
( 7 ) كمسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 165 - 166 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام الجعالة ج 3 ص 164 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 443 .
( 11 ) غاية المرام : في الجعالة ج 3 ص 454 .