شرح
تقديره بذلك في باب الديات .
ولا فرق في العبد بين الصغير والكبير والمسلم والكافر والصحيح والمعيب . ولا يتعدّى إلى الأمة كما نصّ عليه في « السرائر ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) ، قال في « السرائر » . لأنّ الأخبار وردت في العبد ، والاُنثى يقال لها : عبدة وأمة .
وأمّا البعير فقد سمعت ما في « المقتصر ( 3 ) » من أنّ إلحاقه بالآبق قريب من الإجماع . ونسبه في « المهذّب ( 4 ) » إلى كثير ممّن تأخّر عن عصر الشيخين . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) » إلى الأصحاب . وفي « المختلف ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » أنّه المشهور . ودليله الأخبار المرسلة الموظّفة من الشرع كما في « السرائر ( 8 ) » مع أنّه لا يعمل إلاّ أن يكون قاطعاً . والأخبار المرسلة في « المقنعة 9 » الثابتة عنده فضلاً عن النهاية
الّتي هي متون الأخبار كما صرّح به في خطبة « المبسوط ( 9 ) » ويجبر الإرسال الشهرة المحكية ، مضافاً إلى ما في « المقتصر » ولا أقلّ من أن يفيدنا شهرة ، مضافاً إلى ثبوت ذلك عند المفيد وابن إدريس والقطع بها عندهما على الظاهر منهما .
ولا يصدّنا بعد هذا كلّه قول المحقّق في « الشرائع ( 10 ) » والمصنّف في
هامش
( 1 ) السرائر : في أخذ الجعل على الآبق والضوالّ واللقطة ج 2 ص 110 .
( 2 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 165 .
( 3 ) تقدّم في ص 892 .
( 4 ) المهذّب البارع : في اللقطة - الجعالة - ج 4 ص 321 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 198 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 113 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 156 .
( 8 و 9 ) تقدّما في 893 .
( 9 ) المبسوط : مقدّمة المؤلف ج 1 ص 2 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في أحكام الجعالة ج 3 ص 164 .