تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 895

مساهمون:

ص٨٩٥
شرح
في المقنعة أو منزّلين كلامه على ما إذا بذل جعلاً غير معيّن . واحتمال أن يكون أراد بجعل صاحبه فيما حكاه عنهما ما إذا بذل جعلاً غير معيّن أو معيّناً يدفعه قوله : « والأشبه . . . إلى آخره » لأنّ الشيخ يذهب فيما إذا كان غير معيّن إلى اُجرة المثل وابن إدريس إلى الدينار والأربعة فلم يتّفقا أيضاً على قول واحد ، فيتعيّن أنّه أراد بجعل صاحبه الجعل المعيّن ، وهو غلط . ومنه يظهر لك غلط الفاضل المقداد . وشيخنا صاحب « الرياض ( 1 ) » حكى عن الدروس أنّه نسب العمل بالمقدّر في الرواية إلى المتأخّرين ، والمنسوب فيه إلى المتأخّرين أنّه لا شيء للعامل إذا أتى بالعبد ابتداءً من دون جعل أصلاً ، فالنسبة إليه وهمٌ قطعاً . وقد تضمّنت جملة من عباراتهم تقدير الدينار بعشرة دراهم « كالمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » . والمقدّس الأردبيلي لمّا لم ير سوى عبارة الإرشاد والتذكرة قال : لا وجه لتقريره بذلك ، لأنّه غير موجود في الرواية ، وما رأيته في موضع آخر سوى المتن والتذكرة ( 10 ) . وقد عرفت ( 11 ) أنّ بذلك أخباراً مرسلة وإجماعاً منقولاً في « الخلاف » فتأمّل فضلاً عن إطباقهم ( 12 ) على
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في أحكام اللقطة ج 12 ص 430 . ( 2 ) المقنعة : في جعل الآبق ص 649 . ( 3 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 323 . ( 4 ) الخلاف : في حكم ردّ العبد الآبق ج 3 ص 589 مسألة 17 . ( 5 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 333 . ( 6 ) السرائر : في أخذ الجعل على الآبق والضوالّ واللقطة ج 2 ص 109 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 289 س 19 - 24 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 198 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 155 - 156 . ( 11 ) تقدّم في 893 . ( 12 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : في القضاء في الديات والقصاص ص 735 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في مقادير الديات ج 4 ص 245 ، والشهيد الثاني في المسالك : في مقادير الديات ج 15 ص 316 .