شرح
والمختلف ( 1 ) والمقتصر ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » . وهو خيرة « الدروس » لأنّه قال :
إذا لم يذكر عوضاً وأمر بالردّ فالأولى العمل بالمقدّر في الرواية ( 4 ) . فبالأولى بأن يعمل بالمقدّر فيها إذا أمر وذكر العوض مبهماً . وهو المشهور كما في « النافع ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » . وفي « الرياض » أنّ الشهرة بها عظيمة قديمة ومتأخّرة ( 12 ) .
وفي « المهذّب البارع ( 13 ) والمقتصر ( 14 ) » أنّ الرواية ضعيفة لكنّها تأيّدت بعمل الأصحاب وشهرتها في كتبهم حتّى صار العمل بها وبما ألحق بها قريباً من
الإجماع . واختصّ الأخير بالأخيرة . وفي « المختلف » أنّه قول من عدا الشيخين ، وظاهره الإجماع من غيرهما ، قال : وقول الباقي يدلّ على عدم الاستحقاق إلاّ أن يجعل جعلاً مطلقاً ( 15 ) . والقاضي من الباقي . وفي « الشرائع » أنّ العمل على الرواية ( 16 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 111 - 113 .
( 2 ) المقتصر : في اللقطة ص 357 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 198 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الجعالة ج 3 ص 97 .
( 5 ) المختصر النافع : في أحكام اللقطة ص 254 - 255 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 113 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 164 .
( 8 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 448 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 156 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الجعالة ج 2 ص 515 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما لو أبهم العوض ج 3 ص 116 - 117 .
( 12 ) رياض المسائل : في أحكام اللقطة ج 12 ص 430 .
( 13 ) المهذّب البارع : في اللقطة الجعالة ج 4 ص 321 .
( 14 ) المقتصر : في اللقطة ص 357 .
( 15 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 113 ، ولكن بعد نقل كلام الشيخين قال : وكذا قال ابن حمزة .
( 16 ) شرائع الإسلام : في أحكام الجعالة ج 3 ص 164 .