ولو بذل جعلاً غير معيّن كقوله : « مَن ردّ عبدي فله شيء » لزمه اُجرة المثل ، إلاّ في ردّ الآبق أو البعير ، ففي ردّه من المصر دينار ، ومن غير مصره أربعة دنانير ، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال .
شرح
[ في ما لو بذل جعلاً غير معيّن ]
قوله : ( ولو بذل جعلاً غير معيّن كقوله : « مَن ردّ عبدي فله شيء » لزمه اُجرة المثل ، إلاّ في ردّ الآبق أو البعير ، ففي ردّه من المصر دينار ، ومن غير مصره أربعة دنانير ، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال ) أمّا أنّه يلزم به اُجرة المثل فيما إذا كان العوض مجهولاً في غير الآبق والبعير فقد حكي عليه الإجماع في « الدروس » قال : فإن كان مجهولاً فاُجرة المثل قولاً واحداً كما تقدّم ( 1 ) بيانه .
وأمّا أنّ في ردّ العبد الآبق من المصر الّذي فيه مالكه دينار ومن خارجه أربعة دنانير إذا بذل المالك الجعل ولم يعيّنه فهو قضيّة كلام « المقنعة 2 والنهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) » بالأولويّة . وهو قضيّة المنقول في « المختلف ( 4 ) » من كلام القاضي
لمن تأمّله غير مستعجل ، وهو الّذي فهمه منه في « المختلف » كما ستسمعه ،
وصريح « السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتبصرة 11
هامش
( 1 ) تقدّم تفصيل الكلام في ذلك فيص 872 - 876 . ( 2 ) المقنعة : في جعل الآبق ص 649 .
( 2 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 323 - 324 . ( 4 ) الوسيلة : في بيان اللقطة والضالّة ص 277 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الجعالة ج 6 ص 112 .
( 5 ) السرائر : في أخذ الجعل على الآبق والضوالّ واللقط ج 2 ص 109 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في أحكام الجعالة ج 2 ص 164 .
( 7 ) المختصر النافع : في أحكام اللقطة ص 254 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 289 س 20 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 . ( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في الجعالة ص 101 .