ويستحقّ العامل الجعل بالتسليم ،
شرح
عنده ونحوه ، إذ لا يجب عليه ردّه على المالك ، بل تمكينه منه إن كان قد علم بوصوله إلى يده ، وإن لم يعلم وجب إعلامه ، فاندفع ما ( 1 ) اُشكل على المحقّق الثاني من أنّه في هذه الصورة لا يكاد يتحقّق للفسخ معنى ، إذ لا يجوز له تركه ، بل يجب تسليمه إلى المالك أو مَن يقوم مقامه ، فلا تتحقّق فائدة للفسخ حينئذ .
هذا وليُعلم أنّ العقد إنّما ينفسخ إذا علم العامل بالفسخ من الجاعل وإلاّ فهو على حكمه ، فلو عمل استحقّ تمام العوض كما في « التذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » فكان كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل .[ في استحقاق العامل العوض بالتسليم ]
قوله : ( ويستحقّ العامل الجعل بالتسليم ) كما في « المبسوط ( 6 )
والشرائع 7 والتذكرة 8 والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) والدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 )
وجامع المقاصد 14 والمسالك 15 والروضة ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » وذلك مع التصريح
هامش
( 1 و 4 و 14 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 195 و 196 .
( 2 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الجعالة ج 2 ص 288 س 30 - 31 والسطر الأخير .
( 3 و 12 ) الدروس الشرعية : في أحكام الجعالة ج 3 ص 100 .
( 5 و 15 ) مسالك الأفهام : في الجعالة ج 11 ص 158 و 155 - 156 .
( 6 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 334 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في الجعالة ج 3 ص 164 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 442 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الجعالة ج 3 ص 102 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الجعالة ص 174 .
( 12 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 445 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الجعالة ج 2 ص 513 .