وكذا للجاعل قبل التلبّس بالعمل مطلقاً وبعده فيدفع اُجرة ما عمل
شرح
قوله : ( وكذا للجاعل قبل التلبّس بالعمل مطلقاً وبعده فيدفع اُجرة ما عمل ) أي له الفسخ قبل التلبّس بالعمل وبعده لكنّه حيث يفسخ بعده يدفع اُجرة ما عمل . وفي « جامع المقاصد » لا موقع لقول المصنّف مطلقاً كما لا يخفى ،
قال : وفسّره الشهيد في حواشيه بأنّ معناه أنّ له ذلك من غير شرط بذل عوض ، ولا محصل له ( 1 ) . قلت : لعلّه أراد سواء كان العمل ممّا يوزّع على الاُجرة أو لا كردّ الآبق وإن شرع في المقدّمات ، أو سواء كانت عقداً أو إيقاعاً عيّن العوض أم لا .
وكيف كان ، فنحو ما في الكتاب كلام « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) والكفاية ( 14 ) والمفاتيح ( 15 ) » لكن عبارات الأربعة الاُول تعطي توقّف الفسخ على دفع الاُجرة كما نبّهنا عليه فيما مرّ ، وعبارتا « الدروس
هامش
( 1 و 10 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 195 .
( 2 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 332 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الجعالة ج 3 ص 164 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في الجعالة ص 102 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الجعالة ج 2 ص 288 س 28 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 443 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في أحكام الجعالة ج 3 ص 100 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الجعالة ص 174 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الجعالة ج 11 ص 158 .
( 12 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 443 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 153 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الجعالة ج 2 ص 514 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في كون الجعالة من العقود الجائزة ج 3 ص 115 .