تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 873

مساهمون:

ص٨٧٣
شرح
نسبة ذلك إلى الأصحاب . وفي « المسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » وكذا « المفاتيح ( 3 ) » أنّ المشهور اشتراط كون العوض معلوماً في صحّة الجعالة مطلقاً كما يشترط ذلك في عوض الإجارة . وقد صرّح هنا بكونه معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد كما في « الشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » . وفي الأخير و « المبسوط ( 7 ) » أنّه لو كان مجهولاً فسد العقد ووجب بالعمل اُجرة المثل . وقال في إحياء الموات من « الكتاب ( 8 ) » : لو قال : اعمل ولك نصف الخارج بطل لجهالة العوض إجارةً وجعالة . وهو يقضي بعدم جواز الجعالة مع جهالة الجعل مطلقاً . وهو - أي فساد العقد - حينئذ ظاهر « الكتاب والوسيلة » وما ذكرناه بعده من الكتب بل بعضها كاد يكون صريحاً ، وقد سمعت الشهرات الثلاث . وقال ولد المصنّف فيما كتب على « الإيضاح » : إنّ المانع من جهالته لا يقول إنّه يبطل أصل العقد وإنّما يبطل المسمّى ، فلو جعل له جعلاً مجهولاً صحّت الجعالة وكانت له اُجرة المثل . وقال في « الدروس » : الجعالة صيغة دالّة على الإذن في عمل بعوض ولا يشترط فيهما العلم ( 9 ) . وقال في « اللمعة » : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما ( 10 ) . وفسّر الضمير في « الروضة ( 11 ) » بالعمل والعوض . وقال في « اللمعة 12 » أيضاً : مَن قال : من ردّ عبدي أو خاط ثوبي فله كذا صحّ ، أو : فله
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الجعالة ج 11 ص 152 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في الجعالة ج 2 ص 513 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في الجعل والجعالة ج 3 ص 116 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الجعالة ج 3 ص 163 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 287 س 23 و 27 - 28 . ( 7 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 333 . ( 8 ) قواعد الأحكام : في إحياء الموات ج 2 ص 273 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في الجعالة ج 3 ص 97 . ( 10 و 12 ) اللمعة الدمشقية : في الجعالة ص 173 . ( 11 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 440 .