تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 872

مساهمون:

ص٨٧٢
( الرابع ) الجعل : وشرطه أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد . ولو كان مجهولاً كثوب غير معيّن أو دابّة مطلقة ثبت بالردّ اُجرة المثل . ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التسليم كان حسناً كقوله : مَن ردّ عبدي فله نصفه ، ومن خاط ثوبي فله ثلثه .
شرح
[ في اشتراط كون العوض معلوماً ] قوله : ( الرابع : الجعل ، وشرطه أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد . ولو كان مجهولاً كثوب غير معيّن أو دابّة مطلقة ثبت بالردّ اُجرة المثل . ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التسليم كان حسناً كقوله : مَن ردّ عبدي فله نصفه ، ومَن ردّ ( خاط - خ ل ) ثوبي فله ثلثه ) جعل المصنّف هنا وفي « التذكرة ( 1 ) » للجعالة أربعة أركان : الصيغة والعاقد والعمل والجعل ، وقد تقدّم الكلام في الثلاثة الاُول . وظاهره هنا كما هو صريح « التذكرة 2 » أنّ الإخلال بواحد منها يفسد العقد ويبطله ، وقد اشترط في الجعل هنا أن يكون معلوماً كما هو خيرة « المبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » وقال في الأخير : أطلق الأصحاب عدم جواز كون الجعل مجهولاً . وفي « الإيضاح ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) »
هامش
( 1 و 2 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 286 س 2 وص 287 س 27 و 28 و 18 . ( 2 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 332 . ( 4 ) الوسيلة : في بيان الجعالة ج 2 ص 272 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الجعالة ج 3 ص 163 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 441 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الجعل وشرطه ج 6 ص 193 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في الجعالة ج 2 ص 163 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 149 .