ولا يشترط تعيينه ( تعيّنه - خ ل ) ولا القبول نطقاً . ولو عيّن فردّ غيره فهو متبرّع .
شرح
التصرّف فبعيد ، إذ قد علمت أنّ الصبيّ لو ردّ استحقّ . وأمّا إرادة الإمكان العقلي والعرفي فيردّها أنّه لا يحتاج إلى اشتراطه فإنّ غير الممكن كذلك لا يمكن فعله .
قوله : ( ولا يشترط تعيينه ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) لأنّ الأصل والغالب في العامل جهالته ، لأنّ الغرض ردّ الآبق وما في معناه ولا تعلّق للمالك بخصوصيّة الرادّ ، بل قد لا يتمكّن منه معيّن ، وقد لا يكون مَن يتمكّن حاضراً ، وربّما لا يعرفه المالك ، فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك سارع مَن تمكّن منه إلى تحصيله فيحصل الغرض ، فاقتضت المصلحة في مشروعيّة الجعالة أن تكون قابلة في العامل للجهالة .
قوله : ( ولا القبول نطقاً ) قد تقدّم الكلام ( 5 ) .[ فيما لو عيّنه الجاعل فردّ غيره ]
قوله : ( ولو عيّن فردّ غيره فهو متبرّع ) كما في « الشرائع 6 والتذكرة 7 والتحرير 8 والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » لأنّه
هامش
( 1 و 7 ) تذكره الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 286 س 30 و 33 .
( 2 و 8 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 441 و 442 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 192 .
( 4 ) كما في مسالك الأفهام : في صيغة الجعالة ج 11 ص 152 .
( 5 ) تقدّم في ص 856 - 859 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الجعالة ج 3 ص 163 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الجعالة ص 173 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في التبرّع بالجعل ج 11 ص 155 .
( 9 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 442 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 152 - 153 .