ولو تبرّع المخبر فقال : « مَن ردّ عبد فلان فله درهم » لزمه ، لأنّه ضامن .
ولو قال : « من ردّ عبدي من العراق في شهر كذا فله كذا أو مَن خاط ثوبي في يوم كذا فله كذا » صحّ ، بخلاف الإجارة للزومها بخلاف الجعالة .
شرح
[ فيما لو تبرّع المخبر عن المالك ]
قوله : ( ولو تبرّع المخبر فقال : « مَن ردّ عبد فلان فله درهم » لزمه ، لأنّه ضامن ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » أنّه لا ريب فيه وإن كان العمل لا يرجع عليه بفائدة للتوسّع في الجعالة .
قلت : فيلزم الباذل ما جعله مع ردّه إلى المالك أو إليه حسب ما شرط . وهذا بخلاف ما إذا التزم الثمن في بيع غيره والثواب على هبة غيره ، لأنّه عوض تمليك فلا يتصوّر وجوبه على غير مَن جعل له الملك ، والجعل ليس عوض تمليك .[ فيما لو قيّد العمل بالزمان الخاصّ ]
قوله : ( ولو قال : « مَن ردّ عبدي من العراق في شهر كذا فله كذا ، أو مَن خاط ثوبي في يوم كذا فله كذا » صحّ ، بخلاف الإجارة للزومها
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الجعالة ج 3 ص 163 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 286 س 25 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 441 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 430 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في التبرّع بالجعل ج 11 ص 155 .
( 6 ) الروضة البهية : في الجعالة ج 4 ص 442 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجعالة ج 10 ص 152 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الجعالة ج 2 ص 513 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في الجاعل والعامل ج 3 ص 118 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 191 .