مع سدّ الأوّل وعدمه ، فإن سدّه فله العَود إليه ، وليس لأحدهما الدخول ،
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) . وفي « التذكرة ( 4 ) » أنّه المشهور لأنّ كلّ ما خرج عن بابه فله فيه حقّ وله حقّ التصرّف في جداره برفعه أجمع فبعضه أولى .
قوله : ( مع سدّ الأوّل ) قطعاً كما في « التذكرة ( 5 ) » .
قوله : ( وعدمه ) عندنا كما في « التذكرة ( 6 ) » ولا يمنع تكثّر الأبواب لعدم تفاوت الحال .
قوله : ( فإن سدّه فله العَود إليه ) كما في « التحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » لأنّ حقّه الثابت لا يسقط بسدّ الباب ولا بالإسقاط .
قوله : ( وليس لأحدهما الدخول ) أي ببابه عن موضعه كما في « المبسوط ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) والمسالك ( 16 ) » لأنّه لا حقّ لأحدهما فيما دخل عنه . قلت : أمّا الخارج فالأمر فيه واضح ، لأنّه لمّا لم يكن له حقّ فيما جاوز مجازه إلى داخل لم يكن له الدخول إلاّ
بإذن الداخل . وأمّا الداخل فأقصى ما يمكن أن يقال في توجيهه بأنّ تملّك المباح إنّما يقع على الوجه الّذي اتّفق ، فإنّه كان له فتح بابه ابتداءً إلى أيّ الجهات شاء ،
هامش
( 1 و 7 و 13 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 506 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 406 .
( 3 ) كجامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 419 .
( 4 و 5 و 6 و 8 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 183 س 8 و 22 - 23 و 9 .
( 9 و 15 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 420 .
( 10 ) المبسوط : في أحكام الصلح ج 2 ص 309 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 124 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 406 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 282 - 283 .