تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 844

مساهمون:

ص٨٤٤
شرح
وفي « المسالك » : أنّه ( أي وجوب ردّ العين حينئذ ) لا يخلو من قرب ( 1 ) . وفيه ( 2 ) وفي « الروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » أنّه ظاهر الأخبار . قلت : الأخبار الّتي قالوا : إنّ ظاهرها ذلك هي صحيحة الحلبي « تعرّفها سنة فإن جاء طالبها وإلاّ فهي كسبيل مالك » ( 6 ) ونحوها صحيحة محمّد ( 7 ) وغيرها ( 8 ) وليست بتلك المكانة من الظهور ، لأنّها تحتمل أنّه إن جاء قبل التملّك فتأمّل ، ولذلك قال الشهيد : قد يظهر . وأمّا الرواية الّتي فيها : « وليكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه » ( 9 ) فهي عامّيّة مرسلة شاذّة . ولا ترجيح في « التحرير ( 10 ) » . وأمّا وجوب الردّ مع قيام البيّنة فممّا لم يختلف فيه اثنان ، وقد صرّح به في « الوسيلة ( 11 ) » وأكثر ما تأخّر ( 12 ) عنه . ويجب أيضاً بالشاهد واليمين كما في « المبسوط ( 13 ) والوسيلة والدروس ( 14 ) والروضة ( 15 ) » لكنّ في « الوسيلة » إن ادّعاها أحد استحقّها بشاهدين أو شاهد ويمين بعد ما وصفها بالوعاء والوكاء والوزن والعدد والحلية 16 ، فتأمّل . وأمّا وجوبه مع العلم بكونها له فممّا لا ريب فيه أيضاً .
هامش
( 1 و 2 ) مسالك الأفهام : في مسائل من أحكام اللقطة ج 12 ص 549 . ( 3 ) الروضة البهية : في ردّ اللقطة ج 7 ص 99 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 485 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في ردّ اللقطة ج 2 ص 541 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 349 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 10 ج 17 ص 351 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 349 . ( 9 ) السنن الكبرى للبيهقي : في اللقطة ج 6 ص 186 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 471 . ( 11 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 279 . ( 12 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في أحكام اللقطة ج 3 ص 295 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 126 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 184 . ( 13 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 330 . ( 14 ) الدروس الشرعية : في تعريف اللقطة ج 3 ص 89 . ( 15 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 113 . ( 16 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 279 .