شرح
أثناء كلام له فيما يأتي على الظاهر . وقد يشهد له الإجماع المحكي في « الإيضاح ( 1 )
والتنقيح ( 2 ) » على عدم وجوب ردّها إذا كانت دون الدرهم كما تقدّم ( 3 ) بيانه مفصّلاً .
وحجّتهم على ذلك أنّها قد صارت ملكاً للملتقط فلا تنتقل عنه إلاّ بوجه شرعيّ كالقرض ، إذ ليس للمقرض بعد تملّك المقترض الرجوع كما يرشد إليه قول الأكثر ( 4 ) وبنيّة التملّك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك كما تقدّم ( 5 ) بيانه محرّراً . ولعلّ
شهرة المسالك مستنبطة من ذلك .
وظاهر « النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » بل و « المقنعة ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) » أنّه يجب عليه ردّ العين . وهو خيرة « جامع المقاصد ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » لكن الظهور من كلام القدماء ليس بتلك المكانة ، إذ لعلّه ليس بمسوق لبيان ذلك ، ولذلك قال في « الدروس » : إنّه قد يظهر من الروايات وكلام القدماء ( 15 ) .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في لقطة الأموال ج 2 ص 154 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 116 .
( 3 ) تقدّم في ص 740 - 745 نقل الاجماع على ذلك من غيرهما أيضاً .
( 4 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في القرض ج 2 ص 60 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في القرض ج 2 ص 68 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 452 - 453 .
( 5 ) تقدّم في ص 781 - 793 .
( 6 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 320 .
( 7 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 320 .
( 8 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 9 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 101 .
( 10 ) المقنعة : في اللقطة ص 646 .
( 11 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 278 .
( 12 ) جامع المقاصد : في ردّ اللقطة ج 6 ص 184 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 464 و 485 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في ردّ اللقطة ج 2 ص 541 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في ردّ اللقطة ج 3 ص 90 .