تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 846

مساهمون:

ص٨٤٦
نعم يجوز ، فإن امتنع لم يجبر عليه ،
شرح
والروضة ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والرياض ( 3 ) » وعليه انعقد العمل كما في « كشف الرموز ( 4 ) » لأنّه لم يثبت كون الوصف حجّة والواصف لها مالكاً . قوله : ( نعم يجوز فإن امتنع لم يجبر عليه ) يجوز الدفع له بالوصف إذا ظنّ صدقه كما هو المشهور كما في « جامع المقاصد ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » والأشهر كما في « المسالك ( 7 ) والروضة 8 » وعليه انعقد العمل وإليه ذهب الجمهور إلاّ أهل الظاهر فإنّهم يذهبون إلى وجوب دفعها كما في « كشف الرموز 9 » وبه صرّح في « المبسوط ( 8 ) » وسائر ( 9 ) ما ذكر بعده في المسألة المتقدّمة ما عدا الإرشاد مع زيادة « الخلاف ( 10 ) والمختلف ( 11 ) » هنا ، لكنّ ظاهر « اللمعة ( 12 ) » وكذا « التحرير ( 13 ) » جواز الدفع بمطلق الوصف وإن لم يظنّ صدقه ، فيجب تأويله وحمله على ما إذا ظنّ الصدق ، فتأمّل . وفي « النافع » قيل : يكفي الوصف في الاُمور الباطنة كالذهب والفضّة ، وهو حسن ( 14 ) . وظاهره أنّ هذا القائل يقول : إنّه يكفي في وجوب الدفع . وكأنّه قد
هامش
( 1 و 8 ) الروضة البهية : في وجوب ردّ ج 7 ص 116 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 486 . ( 3 ) رياض المسائل : في أحكام اللقطة ج 12 ص 427 . ( 4 و 9 ) كشف الرموز : في ردّ اللقطة ج 2 ص 414 - 415 . ( 5 ) جامع المقاصد : في وجوب ردّ اللقطة ج 6 ص 184 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 541 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في وجوب ردّ اللقطة ج 12 ص 552 . ( 8 ) المبسوط : في وجوب ردّ اللقطة ج 3 ص 329 . ( 9 ) تقدّمت هذه المصادر في الصفحة السابقة وهذه الصفحة . ( 10 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 587 مسألة 15 . ( 11 ) مختلف الشيعة : في وجوب ردّ اللقطة ج 6 ص 99 . ( 14 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة المال ص 240 . ( 13 ) تحرير الأحكام : في وجوب ردّ اللقطة ج 4 ص 472 . ( 14 ) المختصر النافع : في وجوب ردّ اللقطة ص 254 .