تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 841

مساهمون:

ص٨٤١
ولو مات بعد الحول ونيّة التملّك فهي موروثة . ولو لم ينو كان للوارث التملّك أو الحفظ . ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده احتمل الرجوع في مال الميّت وعدمه .
شرح
كما في « التذكرة والتحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) » ولا يحتاج إلى استئناف التعريف ، قال في « التذكرة » : بخلاف الملتقط من الملتقط لأنّه يطلب المالك أو الملتقط فاحتاج إلى استئناف التعريف حولاً ، بخلاف الوارث فإنّه يطلب المالك لا غير ( 3 ) انتهى ، فتأمّل . قوله : ( ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة ) كما في « التذكرة 4 والتحرير 5 » فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث ، وإن كانت معدومة اُخذت قيمتها أو مثلها من التركة إن اتسعت ، فإن ضاقت زاحم الغرماء . قوله : ( ولو لم ينو كان للوارث التملّك أو الحفظ ) كما في « التذكرة 6 » واقتصر في « التحرير 7 والدروس 8 » على ذكر التملّك . ولا يحتاج إلى تعريف آخر . قوله : ( ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده احتمل الرجوع في مال الميّت وعدمه ) ومثله ما في « التذكرة 9 » من عدم الترجيح . وحكم في « التحرير » بالرجوع ثمّ احتمل العدم 10 . وفي « الإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » أنّ الأصحّ عدم أخذ شيء من مال الميّت ، لأنّها أمانة ، والأصل براءة الذمّة من وجوب البدل معتضداً بظاهر حال المسلم ، لأنّ الظاهر أنّها تلفت من
هامش
( 1 و 5 و 7 و 10 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 469 و 476 . ( 2 و 8 ) الدروس الشرعية : في تعريف اللقطة ج 3 ص 89 . ( 3 و 4 و 6 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في اللواحق من اللقطة ج 2 ص 266 س 22 و 23 و 24 و 27 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام اللقطة ج 2 ص 160 . ( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 184 .
مفتاح الكرامة — صفحة 841 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي