تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 842

مساهمون:

ص٨٤٢
الرابع : الردّ ، ويجب مع قيام البيّنة ،
شرح
دون تفريط ، أو أنّها دفعها إلى الحاكم ، وإلاّ لأقرّبها عند الموت ، على أنّ الوجوب إنّما هو متعلّق بتسليم العين ، وذلك مع وجدانها ، أمّا البدل فلا يجب إلاّ بالتلف مع التفريط ، وهو منتف بالأصل ، ووجه الأوّل عموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « على اليد ما أخذت » ( 1 ) والأصل بقاء العين ، فإذا تعذّرت وجب المصير إلى بدلها ، وهو ضعيف . وقد تقدّم ( 2 ) لنا ما له نفع في المقام عند قول المصنّف في الوديعة : ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدَين سواء على إشكال .[ في أنه يجب الردّ إذا قامت البيّنة ] قوله : ( الرابع : الردّ ، ويجب مع قيام البيّنة ) لا خلاف في وجوب الردّ فيما يجب تعريفه ، وإنّما الخلاف في أنّه هل يجب ردّ العين مع بقائها وتملّكها بعد التعريف أم لا بل يجوز ردّ العوض ؟ قولان أشهرهما كما في « المسالك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » الثاني ، وفي « المسالك » أيضاً أنّه المشهور ( 5 ) . وهو خيرة « الشرائع ( 6 ) والكتاب » فيما يأتي و « التذكرة ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) » . وفي « الإيضاح ( 10 ) » في
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 224 ح 106 وص 389 ح 22 . ( 2 ) تقدّم في ص 352 - 353 . ( 3 و 5 ) مسالك الأفهام : في مسائل من أحكام اللقطة ج 12 ص 548 و 549 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 541 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقطة ج 3 ص 295 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 262 س 15 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 443 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في ردّ اللقطة ج 3 ص 90 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : في أحكام اللقطة ج 2 ص 161 .