تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 837

مساهمون:

ص٨٣٧
ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه ، فإن أخذه عرّفه سنة ، ثمّ ملكه إن شاء ، إلاّ أن يعلم بشاهد الحال أنّه تركه عوضاً فيجوز أخذه من دون تعريف .
شرح
الحاكم - كما فهمه المحقّق الثاني ( 1 ) والشهيد الثاني ( 2 ) من الكتاب والشرائع وبه عنون في « المفاتيح ( 3 ) » وقد يظهر ذلك من « الدروس ( 4 ) » - ؟ أو الغرض أنّه إذا كانت ممّا لا يبقى أو افتقر بقاؤها إلى العلاج وبيع بعضه أو كلّه دفعها للحاكم ليبيعها لأنّه ليس له ولاية البيع عند المصنّف في الأخير في « الكتاب ( 5 ) » ولا في الأوّل في « التذكرة » كما فهمه المقدّس الأردبيلي ( 6 ) من عبارة الإرشاد ؟ ولعلّه أولى ، لمكان ذكر البيع في كلامهم ، وإلاّ فليس له وجه وجيه تدعو الحاجة إلى ذِكره ، فتأمّل .[ في مَن وجد مكان ما فقد منه شيئاً ] قوله : ( ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه ، فإن أخذه عرّفه سنة ، ثمّ ملكه إن شاء ، إلاّ أن يعلم بشاهد الحال أنّه تركه عوضاً فيجوز أخذه من دون تعريف ) هذا خلاصة ما في « التذكرة » وستسمع عبارتها . وبه جزم في « التحرير ( 7 ) » إلاّ فيما إذا علم بشاهد الحال أنّه تركه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 180 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في مسائل من أحكام اللقطة ج 12 ص 543 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في جواز دفع اللقطة إلى الحاكم ابتداءً ج 3 ص 179 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في تعريف اللقطة ج 3 ص 87 . ( 5 ) تقدّم في ص 775 - 779 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 469 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 475 .