تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 833

مساهمون:

ص٨٣٣
شرح
والمفاتيح ( 1 ) » وقد نسبه في « جامع المقاصد » : إلى إطلاق الأصحاب ( 2 ) . وفي « الرياض » أنّه لم يظهر له في الحكمين خلاف ( 3 ) . وفي « جامع المقاصد » ينبغي أن يقيّد بما إذا كان المشارك غير محصور ، فإن كان محصوراً وجب تعريف المشارك خاصّة ، لكن يشكل كونه ملكاً له إذا لم يعرفوه مع كونه لا يعرفه ولذلك أطلق الأصحاب 4 كونه لقطة مع التشريك . قلت : النصّ ورد في المشارك الكثير منطوقاً ، ولا يدلّ مفهومه في الشقّ الثاني إلاّ على أنّه ليس له إذا أدخل أحد غيره يده وهو كذلك ، وذلك لا يدلّ على أنّه لقطة ، وإطلاق الأصحاب لا بدّ من تقييده في الشقّ الثاني ويشكل كونه لقطة من وجوه فيما إذا كان المشارك واحداً لا غير ، والنصّ صحيح جميل بن صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد في بيته ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذه لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ؟ قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو له ( 4 ) . وقد احتمل وجوب تعريف المشارك المحصور خاصة الشهيد الثاني ( 5 ) والكاشاني 7 ونفى عنه البُعد الخراساني ( 6 ) واستحسنه شيخنا صاحب « الرياض 9 » لأنّه بعدم اعتراف المشارك يصير كأنّه لا مشارك له فيه . ويمكن تنزيل إطلاق النصّ والفتوى عليه إذا كان هو المالك دون المشارك وكان نافياً له عنه ، على أنّ النصّ تضمّن الكثير كما عرفت ، بل قد استظهر المقدّس الأردبيلي أنّ التعريف للمشتركين ومَن يحتمل
هامش
( 1 و 7 ) مفاتيح الشرائع : في حكم من وجد في داره أو صندوقه مالاً ج 3 ص 180 . ( 2 و 4 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 180 . ( 3 و 9 ) رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 421 و 422 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 353 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في مسائل من اللقطة ج 12 ص 529 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 537 .