وتحته دقيقة .
ولو وجد في صندوقه أو داره مالاً ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه في الدخول غيره ، وإلاّ فلقطة .
شرح
ذكر هنا بلاغ . وأمّا حديث أثر الإسلام وعدمه فقد عرفت ( 1 ) أنّ المدار فيه على اليأس من المالك وعدمه .
قوله : ( وتحته دقيقة ) وهي أنّ تملّك المباحات يحتاج إلى نيّة ، وإلاّ لكانت للصيّاد كما تقدّم ( 2 ) .[ فيما يكون الموجود في صندوق أو دار ]
قوله : ( ولو وجد في صندوقه أو داره مالاً ولا يعرفه فهو له
إن لم يشاركه في الدخول غيره ، وإلاّ فلقطة ) كما في « النهاية ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) والكفاية ( 15 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 816 - 818 . ( 2 ) تقدّم في ص 829 - 830 .
( 3 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 322 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في مسائل من اللقطة ج 3 ص 293 .
( 5 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في اللواحق من اللقطة ج 2 ص 265 س 24 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 464 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 443 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في لقطة الأموال ج 3 ص 87 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة المال ص 240 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 180 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في مسائل من اللقطة ج 12 ص 529 .
( 13 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 124 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 481 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 537 .