شرح
والوسيلة ( 1 ) والشرائع » في موضعين ( 2 ) منها و « كشف الرموز ( 3 ) والكتاب والإرشاد ( 4 ) » في
الخمس و « التحرير ( 5 ) » في موضع منه و « الإيضاح ( 6 ) واللمعة ( 7 ) » وهو المحكي ( 8 ) عن القاضي . وقال في « الرياض » : عليه المتأخّرون ( 9 ) قاطبة . وستسمع كلام باقي المتأخّرين .
وفي « التنقيح » أنّ الفتوى على ما ذكره الشيخان ( 10 ) بتفصيل تسمعه . وقال في « المراسم » : إنّ ما يوجد في بطون ما يذبح للأكل والسموك إن انتقل إليه بميراث أو من بحر وماء أخرج خمسه والباقي ملكه ، فإن انتقل إليه بالشراء عرّف ذلك البائع ، فإن عرفه ردّه إليه وإلاّ أخرج خمسه والباقي له ( 11 ) . وقال في « السرائر » : لا فرق بين الحيوان المذبوح والسمكة إذا وجد في جوفها شيئاً في أنّه يجب تعريفه للبائع قلّ عن الدرهم أو كثر ، فإن عرفه وإلاّ أخرج خمسه وكان له الباقي ، لأنّ البائع باع
هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري ، فلذلك وجب تعريف البائع ( 12 ) .
والّذي حقّقه في « المختلف » أنّ الموجود إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، فإن كان وجب تعريفه من البائع وغيره لسبق ملك المسلم عليه ، ويكون حكمه حكم اللقطة ، لأنّه مال مسلم ضائع فوجب التعريف حولاً ، إذ الحيوان هنا كالآلة ،
هامش
( 1 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 279 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 180 ، وفي مسائل من اللقطة ج 3 ص 293 .
( 3 ) كشف الرموز : في اللقطة ج 2 ص 413 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الخمس ج 1 ص 292 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 465 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في أحكام اللقطة ج 2 ص 159 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة المال ص 240 .
( 8 ) الحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 420 .
( 9 ) رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 420 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 122 .
( 11 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 12 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 106 .