شرح
الباب ، وبعض في باب الخمس . ونسب في « التذكرة » إلى علمائنا
أنّه يجب عليه تعريف البائع ، فإن عرفه وإلاّ فهو للواجد ( 1 ) . وفي « المهذّب البارع ( 2 ) والمقتصر ( 3 ) » يجب على المشتري تعريف البائع إجماعاً .
وفي « الروضة » أنّ ظاهر الفتوى والنصّ عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره ( 4 ) . وفي « المدارك » أطلق الأصحاب من غير فرق بين ما عليه أثر الإسلام
وغيره ، بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكّة الإسلام ( 5 ) . وفي « جامع المقاصد » ينبغي أن يقال : مع وجود أثر الإسلام يكون لقطة ( 6 ) لكن الصحيحة ( 7 ) على خلافه . وهذا التقييد قد يظهر من خمس « الشرائع ( 8 ) » وهو خيرة « المختلف ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » في الخمس و « الروضة ( 11 ) » في البابين ، بل نفى البُعد في « المختلف » في آخر كلامه عن القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن الدابّة مطلقاً سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ( 12 ) . وهو الّذي استقرّ عليه رأيه في « جامع المقاصد » ذكره في مسألة السمكة وقال : إنّه هو الّذي يقتضيه النظر ( 13 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في اللواحق من اللقطة ج 2 ص 265 س 27 .
( 2 ) المهذّب البارع : في مسائل من اللقطة ج 4 ص 312 .
( 3 ) المقتصر : في اللقطة ص 355 .
( 4 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 122 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في ما يجب فيه الخمس ج 5 ص 373 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 177 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 358 وسيأتي ذكرها في الصفحة الآتية .
( 8 ) شرائع الإسلام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 180 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 95 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 461 - 462 .
( 11 ) الروضة البهية : في الكنز من الخمس ج 2 ص 69 ، وفي اللقطة ج 7 ص 121 - 123 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 96 .
( 13 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 179 .