شرح
والجماعة إنّما هو في المدفون . وقال في « الروضة » : لو وجده في الأرض المملوكة
غير مدفون كان لقطة ، إلاّ أنّه يجب تقديم تعريف المالك ، فإن ادّعاه فهو له ، وإلاّ عرّفه ( 1 ) . لكن في « النافع ( 2 ) والرياض » : لو وجده في أرض لها مالك أو بائع ولو كان ما وجد فيها مدفوناً عرّفه المالك أو البائع ، فإن عرفه وإلاّ فهو لواجده . فعمّما الحكم لغير المدفون بل جعلا الحكم فيه أجلى . بل نفى عنه الخلاف في « الرياض ( 3 ) »
وهو يخالف قواعد اللقطة .
وقضيّة كلام المحقّق في خمس « الشرائع ( 4 ) » والمصنّف في خمس « الإرشاد ( 5 ) » وكذا « الكتاب » في المقام أنّ ذلك إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإن كان عليه أثره فلقطة كما هو صريح « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » في البابين و « التحرير ( 8 ) والكتاب ( 9 ) » في الخمس و « الدروس ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) » وقد سمعت ( 14 ) ما في « الغنية » . وفي « التنقيح » أنّه إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة إجماعاً ، وإن لم يكن فللشيخ فيه قولان : أحدهما أنّه لقطة ، والثاني أنّه لواجده ، وعليه
هامش
( 1 و 13 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 121 و 119 .
( 2 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 3 ) رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 417 - 418 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 179 - 180 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الخمس ج 1 ص 292 .
( 6 ) المبسوط : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 236 ، وفي حكم اللقيط ج 3 ص 337 - 338 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الخمس ج 5 ص 414 ، وفي لقطة المال ج 2 ص 265 س 17 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الخمس ج 1 ص 436 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في الخمس ج 1 ص 362 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في لقطة الأموال ج 3 ص 86 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 176 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في مسائل من اللقطة ج 12 ص 525 .
( 14 ) تقدّم في الصفحة السابقة .