ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرّفه ، فإن عرّفه فهو أحقّ به ، وإلاّ فهو لواجده ،
شرح
سمعت ( 1 ) ما في « المقنع » . وقال في خمس « التحرير » : إن وجده في أرض مملوكة لمسلم أو معاهد فهو لصاحبها إن اعترف به ، وإلاّ فلأوّل مالك ، وإن لم يعرفه ففي تملّك الواجد إشكال ( 2 ) . وفي « الغنية » إن وجد مدفوناً في ملك مسلم أو ذمّي وجب تعريفه ، فإن عرفه أخذه ، وإن لم يعرفه وكان عليه سكّة الإسلام فهو بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن كذلك كان بعد إخراج الخمس لمن وجده بدليل الإجماع ( 3 ) . والكلام إنّما هو في المدفون ، وستسمع ما في « النافع » وتمام الكلام في المسألة الآتية .
قوله : ( ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرّفه ، فإن عرّفه فهو أحقّ به ، وإلاّ فهو لواجده ) كما صرّح بذلك كلّه في « المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » في الباب . وفي « الرياض » أنّه لا يجد فيه خلافاً ( 10 ) . وفي « الكفاية » ما يوجد مدفوناً في أرض كان لها مالك أو بائع فالمشهور أنّه يعرّف المالك أو البائع ، فإن عرفه فهو له ، وإلاّ فهو لواجده ( 11 ) . وكلام المصنّف
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 804 - 805 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الخمس ج 1 ص 436 .
( 3 ) غنية النزوع : في الخمس ص 129 - 130 .
( 4 ) المقنعة : في اللقطة ص 646 - 647 .
( 5 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 321 .
( 6 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 293 .
( 8 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 464 .
( 10 ) رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 418 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 535 .