ولو كان لها مالك فهو له .
شرح
التصدّق به وإن بقي مائة عام ، ولا يجوز له تملّكه في حال . وقد عرفت جميع موضوعاته في باب الوديعة ( 1 ) بما لا مزيد عليه . وحاصله : أنّه المال الغير الضائع الّذي وصل إليك من مالكه بلا واسطة أو بواسطة .[ فيما يكون الموجود في ملك ]
قوله : ( ولو كان لها مالك فهو له ) قضاء لليد ، لأنّه قد يكون هو الّذي دفنه ، قال في « الخلاف » : إذا وجد ركازاً في دار ملك لمسلم أو ذمّي في دار الإسلام لا يتعرّض له إجماعاً ( 2 ) . ولعلّ معناه أنّا ليس علينا أن نسأله عن ذلك ولا عن السبب الّذي ملكها به أهو الإحياء حتّى يكون كالموجود في المباح أو الابتياع حتّى نوجب
عليه تعريف البائع إن لم يكن دخل الكنز في المبيع ، بل يجب على الواجد إن كان مستعيراً أو مستأجراً أو نحو ذلك أن يعرّفه ، فإن عرفه فهو له ، وإن لا يعرفه فهو للواجد كما نصّ عليه في « الوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » وخمس « الكتاب ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) » وقد
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 337 - 342 . ( 2 ) الخلاف : في الخمس ج 2 ص 123 مسألة 150 .
( 3 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 278 .
( 4 ) السرائر : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 487 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 293 . ( 6 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 107 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة المال ص 240 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في أحكام اللقطة ج 4 ص 121 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في مسائل من اللقطة ج 12 ص 525 .
( 11 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 121 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في الخمس ج 1 ص 361 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الخمس ج 5 ص 414 .