شرح
وابن زهرة في « الغنية ( 1 ) » حيث لم يفصّلوا . وقد يظهر ذلك من « النهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) »
لكنّه قال في « الغنية » : فيما إذا كان المدفون في ملك مسلم أو ذمّي ولم يعرفه أنّه يكون لقطة إذا كان عليه سكّة الإسلام ( 4 ) .
وكيف كان ، فقد استدلّ ( 5 ) للشيخ في النهاية وابن إدريس والمحقّق ومَن وافقهم في المقام وللشيخ في الخلاف ومَن وافقه في باب الخمس بالصحيحين ( 6 ) وورودهما في الورق والدار لا يقضي بالاختصاص حتّى تكونا أخصّ من المدّعى لعدم القائل بالفصل ، وقد سمعت ( 7 ) ما في « مجمع البرهان » . ثمّ إنّ ذلك يستلزم ثبوت الحكم في المفازة والمدفون تحت الأرض بالأولويّة كما سمعته ( 8 ) . وقد عرفت ( 9 ) الحال في أدلّة المبسوط وما وافقه في البابين ، والإجماع الظاهر من الدروس لم نتحقّقه ، وظهور الإجماع ليس بإجماع . فيحصل من ذلك على ما فهمه بعض ( 10 ) مَن عاصرناه أنّ كلّ ما يوجد في المفاوز والخربان أو كان مدفوناً في أرض غير مملوكة من درهم ودينار
وسيف وكتاب وثوب ونحو ذلك فهو لواجده من دون تعريف ، كما هو الشأن فيما يوجد في جوف الدابّة من دراهم أو دنانير أو جوهرة أو غير ذلك كما هو نصّ الصحيح ( 11 ) الوارد فيه ، وعليه فهم المعظم ( 12 ) . ولا فرق بين بطن الدابّة والأرض ، مع
هامش
( 1 و 4 ) غنية النزوع : في الخمس ص 129 .
( 2 ) النهاية : في الخمس والغنائم ص 198 .
( 3 ) الوسيلة : في الخمس ص 136 - 138 .
( 5 ) كما في رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 416 ، والحدائق الناضرة : في الخمس ج 12 ص 335 - 336 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب اللقطة ح 1 و 2 ج 17 ص 354 وقد تقدّم ما في ص 804 .
( 7 ) تقدّم في ص 809 . ( 8 ) تقدّم في ص 806 .
( 9 ) تقدّم في ص 810 - 812 .
( 10 ) كما في رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 418 - 419 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 359 .
( 12 ) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في ما يجب فيه الخمس ج 5 ص 372 - 374 ،
والبحراني في الحدائق الناضرة : في الخمس ج 12 ص 339 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 419 .