شرح
اقتصر على نسبة الخلاف إلى الخلاف ( 1 ) . وفي « المدارك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) »
نسبته إلى أكثر المتأخّرين ، وبه صرّح في « المبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والكتاب ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) » مستندين في ذلك إلى الموثّقة ( 14 ) وإلى أنّه مالٌ ضائع عليه أثر ملك إنسان ووجد في دار
الإسلام فيكون لقطة كغيره ، وإلى أنّ أثر الإسلام يدلّ على سبق يد المسلم ، والأصل بقاء ملكه ، وهذا الأخير هو عمدة أدلّتهم . ولا يخفى عليك اختلاف كلام المحقّق ( 15 ) والمصنّف ( 16 ) والشهيدين ( 17 ) في البابين .
ويجاب ( 18 ) عمّا احتجّوا به بأنّ الرواية غير دالّة على هذا التفصيل ، والجمع
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 260 .
( 2 ) مدارك الأحكام : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 371 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 210 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب الخمس في الكنوز ج 1 ص 224 .
( 5 ) المبسوط : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 236 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في ما يجب في الخمس ج 1 ص 180 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في ما يجب فيه الخمس ج 5 ص 414 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 436 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الخمس ج 1 ص 292 .
( 10 ) قواعد الأحكام : في الخمس ج 1 ص 362 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في الخمس ج 1 ص 216 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 460 و 462 .
( 13 ) الروضة البهية : في الخمس ج 1 ص 68 و 69 .
( 14 ) تقدّم في ص 808 .
( 15 ) شرائع الإسلام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 180 ، وفي اللقطة ج 3 ص 293 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في الخمس ج 1 ص 436 ، وفي اللقطة ج 4 ص 464 .
( 17 ) الدروس الشرعية : في الخمس ج 1 ص 260 ، وفي لقطة الأموال ج 3 ص 86 ، ومسالك الأفهام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 460 ، ومسائل من اللقطة ج 12 ص 524 .
( 18 ) المجيب هو العاملي في مدارك الأحكام : في ما يجب فيه الخمس ج 5 ص 371 .