تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 808

مساهمون:

ص٨٠٨
شرح
والوسيلة ( 1 ) وفقه الراوندي ( 2 ) » وقد سمعت كلامه ولا ترجيح في « الروضة ( 3 ) » كما أنّ المصنّف هنا استشكل ، فكان الأصحاب في المقام على أنحاء متعدّدة . وليُعلم أنّ المستفاد من أخبار الباب وكلام الأصحاب أنّ هذا الحكم إنّما هو فيما ليس له مالك موجود يرجى الوصول إليه ولا كذلك غيره من اللقطة ، فإنّ له مالكاً بالفعل موجوداً غير مأيوس منه لكنّه غير معيّن ، وهنا لا مالك لها لا معيّناً ولا غير معيّن ، وإن كان فمأيوس من معرفته . أمّا استفادة ذلك من الأخبار فأخبار الباب هي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربة قد جلا أهلها فالّذي وجد المال أحقّ به ( 4 ) . وصحيحته الاُخرى أيضاً عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ، فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحقّ ( 5 ) . والموثّق : قضى عليّ ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلاّ تمتع بها ( 6 ) . والمرسل في « الفقيه » : وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها ( 7 ) . وموثّقة إسحاق بن عمّار « قال : سألت أبا إبراهيم عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه حتّى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال : فليسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدّق بها 8 . ولا ريب أن المراد بالخربة ما جلا عنها أهلها واستنكر رسمها ولم يعلم لها
هامش
( 1 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 278 . ( 2 ) فقه القرآن للراوندي : في اللقطة والضالّة ج 1 ص 395 . ( 3 ) الروضة البهية : في لقطة المال ج 7 ص 119 . ( 4 و 5 و 6 و 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب اللقطة ح 1 و 2 و 5 و 3 ج 17 ص 354 و 355 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في اللقطة والضالّة ذيل ح 4067 ج 3 ص 298 .