شرح
فهي لك ( 1 ) . وقال في « النهاية » : اللقطة على ضربين : ضرب منها يجوز أخذه ولا يكون
على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ، وهو كلّ ما كان دون الدرهم أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه ( 2 ) . وبذلك عبّر في « السرائر ( 3 ) » حرفاً ،
حرفاً . ونحو ذلك ما في « التحرير ( 4 ) » وظاهرهم عدم الفرق بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لم يكن ، وإلى ذلك أشار بقوله في « الغنية » وكذا إن وجد فيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة ( 5 ) . ونحوه ما في « فقه الراوندي » وما يوجد في موضع خرب مدفوناً لا من أثر أهل الزمان ( 6 ) .
ووافقهم على ذلك المحقّق في « الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) » والمصنّف في « التبصرة ( 9 ) » والشهيدان في « الدروس ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » والكاشاني ( 12 ) والخراساني ( 13 ) وشيخنا صاحب « الرياض ( 14 ) » وزادوا عليهم ما عدا الشهيد ما يوجد في المفاوز وما يوجد مدفوناً في أرض لا مالك لها مطلقين فيهما أيضاً غير فارقين بين وجود أثر الإسلام
هامش
( 1 ) المقنع : في اللقطة ص 380 .
( 2 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 320 .
( 3 ) السرائر : في بيان أنواع اللقطة ج 2 ص 101 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 463 .
( 5 ) غنية النزوع : في بيان ما يجب فيه الخمس ص 129 .
( 6 ) فقه القرآن للراوندي : في اللقطة والضالّة ج 1 ص 395 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 293 .
( 8 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 107 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في لقطة الأموال ج 3 ص 86 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في مسائل من اللقطة ج 12 ص 523 - 524 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في الموارد الّتي تسقط التعريف فيها وتملك ج 3 ص 179 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 534 .
( 14 ) رياض المسائل : في لقطة المال الصامت ج 12 ص 415 - 416 .