شرح
لها ( 1 ) ، بمعنى أنّ لقطة هذه الثلاثة تملك من غير تعريف إذا لم يكن عليها أثر الإسلام ،
وإلاّ وجب التعريف . وهذا خيرة « التذكرة ( 2 ) وشرح الإرشاد ( 3 ) » لفخر الإسلام و « المقتصر ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » . وفي « التنقيح » أنّ عليه الفتوى ( 7 ) . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) والروضة » أنّه أشهر ( 9 ) ، لكنّ الموجود في « المبسوط » - بعد ملاحظته في الباب مراراً متعدّدة - : وإن وجده في طريق موات وكان من ضرب الجاهلية ، فإن كان على وجه الأرض يكون لقطة ، وإن كان مدفوناً في أرض ميّتة فلا يخلو من ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون من ضرب الإسلام ، والثاني أن يكون من ضرب الجاهليّة ، والثالث ما لا يعرف هل هومن ضرب الإسلام أو من ضرب الجاهليّة ، فإنّه يحكم له بحكم الركاز فخمسه لأهله والباقي لواجده ( 10 ) . والظاهر أنّ هناك سقطاً .
وقال في « الإرشاد » : المدفون في الأرض الّتي لا مالك لها أو المفاوز أو الخربة فهو لواجده ( 11 ) . فقصر الحكم في الثلاثة على المدفون من غير تقييد . واقتصر في « التحرير » في موضع آخر على الأوّل ، قال : مَن وجد مالاً مدفوناً في أرض لا مالك لها فهو له ويخرج خمسه إن بلغ النصاب ( 12 ) . ونحوه ما في « المراسم ( 13 )
هامش
( 1 و 7 ) التنقيح الرائع : في اللقطة ج 4 ص 120 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة المال ج 2 ص 265 س 17 .
( 3 ) شرح الإرشاد للنيلي : في اللقطة ص 66 س 21 .
( 4 ) المقتصر : في اللقطة ص 355 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة المال ص 240 .
( 6 و 8 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 175 .
( 9 ) الروضة البهية : في لقطة المال ج 7 ص 120 .
( 10 ) المبسوط : في حكم اللقيط . . . ج 3 ص 337 - 338 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 443 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 464 .
( 13 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .