ولا يجوز التملّك إلاّ بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالاً .
ويكفي تعريف العبد في تملّك المولى لو أراده .
وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلاّ فلقطة على إشكال ، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ،
شرح
واختلفوا فيما يصنع بها ، وهو غلط قطعاً ، إذ الأخبار من الطرفين به متضافرة كأخبار الشاة والعصا والشظاظ والسفرة ( 1 ) ، مضافاً إلى إطلاقات الأخبار الاُخر وفتاوى الأصحاب .
قوله : ( ولا يجوز التملّك إلاّ بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالاً ) قد تقدّم الكلام في آخر الفصل الثاني ( 2 ) .
قوله : ( ويكفي تعريف العبد في تملّك المولى لو أراده ) قد تقدّم الكلام 3 فيه غير مرّة .[ في ما يكون لواجده من غير تعريف ]
قوله : ( وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلاّ فلقطة على إشكال ، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ) أوّل مَن تعرّض لذلك الصدوق في « المقنع » وقد اختلفت كلماتهم في هذه الفروع الثلاثة ، قال في « المقنع » : وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 و 13 من أبواب اللقطة ج 17 ص 362 - 365 .
( 2 ) تقدّم في ص 693 - 695 . ( 3 ) تقدّم في ص 523 و 724 - 730 و 800 - 802 وغيرها .