والفائدة وجوب عزلها من تركته واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ووجوب الوصيّة بها ومنع وجوب الخمس بسبب الدَين على التقدير الثاني .
وتملك العروض كالأثمان ،
شرح
في الأوّل بيان أنّ الملك للملتقط يثبت مستقرّاً ثمّ أظهر التردّد في أنّ العوض متى يلزمه ، إذ لا شبهة في أنّ المالك له استحقاق في ماله إذا علم ( 1 ) . قلت : هذا يخالف صريح كلام المصنّف أوّلاً وثانياً .[ ثمرة تملّكها مجانّاً أو بعوض ]
قوله : ( والفائدة وجوب عزلها من تركته واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ووجوب الوصيّة بها ومنع وجوب الخمس بسبب الدَين على التقدير الثاني ) قد تقدّم ( 2 ) أنّ تملّك اللقطة وتمليكها للمولى عليه ليس استقراضاً ولا جارياً مجراه ، فهذه الفائدة لا تأتي على مذهب أصحابنا .[ في أنّ تملّك العروض كالأثمان ]
قوله : ( وتملك العروض كالأثمان ) إجماعاً كما في « التذكرة ( 3 ) » وعليه ينطبق إجماع « الغنية ( 4 ) » وهو قول جمهور العامّة ( 5 ) أيضاً ، وعن أحمد ( 6 ) روايتان ، هذا أظهرهما عنده ، والثانية - وعليها أكثر أصحابه - أنّ العروض لا تملك بالتعريف ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 174 . ( 2 ) تقدّم في ص 685 - 687 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لقطة المال ج 2 ص 261 س 34 . ( 4 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 .
( 5 ) منهم ابن قدامة في المغني : في اللقطة ج 6 ص 330 ، وابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير الموجود ضمن المغني : في اللقطة ج 6 ص 350 .
( 6 ) المغني لابن قدامة : في اللقطة ج 6 ص 330 .