تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
ولو نوى أحد الملتقطين اختصّ بملك نصيبه . وهل يملكها مجّاناً ويتجدّد وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض يثبت في ذمّته ؟ إشكال .
شرح
وأيّهما وقعت له فإنّه يعرّفها ويتملّكها ، والاعتبار بيوم الالتقاط ، لأنّه وقت حصول الكسب لا بوقت التملّك . فلو وقع الالتقاط في نوبة العبد مثلاً وكان انقضاء مدّة التعريف في نوبة السيّد فالمدار على نوبة الالتقاط والحكم لها . وإن قلنا : إنّ اللقطة نادرة والنادر لا يدخل في المهاياة كان الحكم فيها كما لو لم يكن بينهما مهاياة . ويبقى الكلام في أسابيع التعريف وشهوره ، والنوبة قد تمنع من التعريف وقد لا تمنع .[ فيما لو نوى أحد الملتقطين التملّك ] قوله : ( ولو نوى أحد الملتقطين اختصّ بملك نصيبه ) إذا التقطها اثنان معاً دفعةً وجب عليهما معاً تعريفها حولاً ، والأقرب الاكتفاء بتعريف أحدهما ، لأنّه لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف ، فإذا انقضت مدّة التعريف واختارا معاً تملّكها ملكاها ، ولو اختارا حفظها لم يملكها أحد منهما وكانت أمانة في أيديهما ، ولو اختار أحدهما التملّك دون الآخر ملك نصفها دون الآخر وبقي النصف الآخر أمانة .[ هل يملكها مجّاناً أو بعوض ؟ ] قوله : ( وهل يملكها مجّاناً ويتجدّد وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض يثبت في ذمّته ؟ إشكال ) هذه المسألة بعينها هي الّتي تقدّمت ( 1 ) في قوله « وبنيّة التملّك يحصل الضمان » وقد استوفينا فيها الكلام ، والظاهر أنّ هذا منه رجوع عن الجزم إلى التردّد . وقال في « جامع المقاصد » : كأنّ المصنّف حاول
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 785 - 793 .