تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ولذي الدارين المتلاصقتين في دربين مرفوعين فتح باب بينهما ،
شرح
قوله : ( ولذي الدارين المتلاصقتين في دربين مرفوعين فتح باب بينهما ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » لأنّه يستحقّ المرور في كلّ واحدة من السكّتين ، ورفع الجدار الحائل بين الدارين وجعلهما داراً واحدةً جائز بلا خلاف كما في « المبسوط ( 8 ) » وإجماعاً كما في « التذكرة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » ففتح باب من إحداهما إلى الاُخرى بطريق أولى ، إذ هو عبارة عن رفع بعض الجدار ، فليس لأحد من أهل واحدة من السكّتين منعه . وتصويره هكذا : ولم يعرف المنع إلاّ من الشافعيّة ( 11 ) في أحد قوليهم ، لأنّ ذلك يثبت له حقّ الاستطراق من الدرب الّذي لا ينفذ إلى دار لم يكن لها طريق منه . وذلك ربّما أدّى إلى إثبات الشفعة في قول مَن أثبتها بالطريق لكلّ واحدة من الدارين في زقاق الاُخرى . قلت : وينبغي أن يزيدوا ( يريدوا - خ ل ) أنّ ذلك على تقدير القول بثبوتها مع الكثرة . قال في « التذكرة 12 » : وهو غلط ، لأنّ له رفع الحاجز بالكلّية ،
هامش
( 1 و 8 ) المبسوط : في أحكام الصلح ج 2 ص 310 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 124 . ( 3 و 9 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 183 س 41 و 43 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 506 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 406 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 280 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 380 - 381 . ( 10 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 417 . ( 11 ) فتح العزيز : ج 10 ص 312 - 313 .