ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن ، بخلاف المودع لتسليط المالك هناك .
ولو نوى التملّك ثمّ عرّف سنة فالأقرب جواز التملّك ،
شرح
[ فيما لو قصد الخيانة أو نوى التملك ]
قوله : ( ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن ، بخلاف المودع لتسلّط المالك هناك ) قد تقدّم الكلام في ذلك في باب الوديعة . ولو لم يقصد أمانةً ولا خيانةً لم تكن مضمونة عليه وله أن يتملّك بشرطه ، وكذا لو أضمر أحدهما ونسي تمسّكاً بأصالة البراءة .
قوله : ( ولو نوى التملّك ثمّ عرّف سنة فالأقرب جواز التملّك ) قد تقدّم ( 1 ) أنّه لو نوى التملّك بغير تعريف حين الالتقاط وأراد إخفاءها على المالك كان غاصباً ضامناً ، فلو أنّه عرّفها بعد ذلك التعريف المعتبر فقد قرّب المصنّف جواز التملّك له . وهو خيرة « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » وكذا « الدروس ( 8 ) » لأنّه قد وجد سبب الملك وهو التعريف والالتقاط فيتملّكها به ، ولأنّ عموم النصوص يتناول هذا الملتقط ، والمانع لا يصلح
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 734 و 759 و 782 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقطة ج 2 ص 257 س 18 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 471 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام اللقطة ج 2 ص 157 .
( 5 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 167 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقطة ج 12 ص 547 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 541 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 89 .