شرح
« المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) » في أوائل الباب
و « التذكرة ( 6 ) والمختلف ( 7 ) » وغيرهما ( 8 ) ممّا قيل فيه أنّه يضمن بعد الحول إن نوى
التملّك ، بل كاد يكون صريح الأخيرين .
وحكى في « الخلاف ( 9 ) » إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّه إذا عرّفها سنة وأكلها كان ضامناً ، ولم يتعرّض لمطالبة المالك أصلاً ، ولهذا نسبناه إلى ظاهره . ويرشد إليه أنّه قال في « التحرير » : قال الشيخ في بعض كتبه : يضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك ، وفي أكثرها أنّ الضمان يتعلّق به بالنيّة ( 10 ) .
وقال في أواسط الباب من « المبسوط » قال قوم : يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها بها لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « مَن وجد لقطة فليشهد ذا ( ذوي - خ ل ) عدل ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردّها ، وإلاّ فهو مال الله يؤتيه من يشاء » ( 11 ) وقال آخرون : اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض ، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض ، والأوّل أقوى 12 ، انتهى . وهو ظاهر « السرائر »
هامش
( 1 ) المقنعة : في اللقطة ص 646 .
( 2 ) النهاية : في اللقطة ص 320 .
( 3 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 581 مسألة 5 .
( 4 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 5 و 12 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 323 و 330 - 331 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقطة ج 2 ص 257 س 23 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 101 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 483 .
( 9 ) الخلاف : في اللقطة مسألة 10 ج 3 ص 585 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 469 .
( 11 ) السنن الكبرى : كتاب اللقطة ج 6 ص 187 ، وسنن ابن ماجة : في اللقطة ج 2 ص 837 ح 2505 ، وذيل الحديث فيها هكذا : ثمّ لا يغيّره ولا يكتم .