تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
شرح
« المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) » في أوائل الباب و « التذكرة ( 6 ) والمختلف ( 7 ) » وغيرهما ( 8 ) ممّا قيل فيه أنّه يضمن بعد الحول إن نوى التملّك ، بل كاد يكون صريح الأخيرين . وحكى في « الخلاف ( 9 ) » إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّه إذا عرّفها سنة وأكلها كان ضامناً ، ولم يتعرّض لمطالبة المالك أصلاً ، ولهذا نسبناه إلى ظاهره . ويرشد إليه أنّه قال في « التحرير » : قال الشيخ في بعض كتبه : يضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك ، وفي أكثرها أنّ الضمان يتعلّق به بالنيّة ( 10 ) . وقال في أواسط الباب من « المبسوط » قال قوم : يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها بها لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « مَن وجد لقطة فليشهد ذا ( ذوي - خ ل ) عدل ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردّها ، وإلاّ فهو مال الله يؤتيه من يشاء » ( 11 ) وقال آخرون : اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض ، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض ، والأوّل أقوى 12 ، انتهى . وهو ظاهر « السرائر »
هامش
( 1 ) المقنعة : في اللقطة ص 646 . ( 2 ) النهاية : في اللقطة ص 320 . ( 3 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 581 مسألة 5 . ( 4 ) المراسم : في اللقطة ص 206 . ( 5 و 12 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 323 و 330 - 331 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقطة ج 2 ص 257 س 23 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 101 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 483 . ( 9 ) الخلاف : في اللقطة مسألة 10 ج 3 ص 585 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 469 . ( 11 ) السنن الكبرى : كتاب اللقطة ج 6 ص 187 ، وسنن ابن ماجة : في اللقطة ج 2 ص 837 ح 2505 ، وذيل الحديث فيها هكذا : ثمّ لا يغيّره ولا يكتم .
مفتاح الكرامة — صفحة 786 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي