أو يدفع إلى الحاكم ،
شرح
بخلافه . وأجاب عن ثانيهما بأنّ حالة العجز لا قدرة له على الحاكم فاُبيح له البيع تخلّصاً من ضررها بخلاف حالة القدرة . قلت : لعلّ غرض المستدلّ التقريب بما أشرنا إليه من أنّ له تعلّقاً به وولايةً عليه وليس كالأجنبي ، وقد عرفت أنّ أحداً
لم يذكره قبل المصنّف . والكلام في الثمن والتعريف كما تقدّم ( 1 ) .
قوله : ( أو يدفع إلى الحاكم ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان » وفي الأخير : لعلّه لا خلاف فيه ( 12 ) . وظاهر « التذكرة » أنّه لا مخالف فيه إلاّ أحمد . وفي « الكفاية » نسبته إلى كلامهم ( 13 ) لأنّه وليّ الغيّاب ، وفي أكثر ما ذكر التصريح بأنّه لا ضمان ، ومع ذلك كلّه قال في « المفاتيح » : قيل : وإن شاء دفعه إلى الحاكم ابتداءً ولا ضمان ( 14 ) .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 732 - 752 .
( 2 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 320 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لقطة المال ج 3 ص 292 .
( 4 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 260 س 5 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 464 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 87 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 239 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 519 .
( 11 ) الروضة البهيّة : في اللقطة ج 7 ص 103 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في اللقطة ج 10 ص 469 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 533 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في ما يكره ويحرم من أخذ اللقيط ج 3 ص 178 .