تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
شرح
من دون ذِكر على نفسه ، لكن في الأوّلين أنّه يضمن ، وهو يفيد تقويمه على نفسه . وممّا صرّح أنّه يقوّمه على نفسه « المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم والشرائع والتحرير والدروس والروضة » وبمعناه قوله في « المبسوط » كلّه ونحوه تملّكه . وقد نسبه مع الضمان في « الكفاية ( 1 ) » إلى كلامهم . وليس في « الغنية ( 2 ) » إلاّ أنّ له التصرّف فيه من غير تعريف ودعوى الإجماع عليه ، وليس في « الشرائع والدروس » ذِكر أنّه يضمن كما حكيناه أوّلاً عن اللمعة لكنّه مراد جزماً . هذا ، وفي الخبر : عن سفرة وجِدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، قال : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد وليس له بقاء . . . الخبر ( 3 ) . وفي آخر : فإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله ، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة ( 4 ) وليس في الأوّل تصريح ( التصريح - خ ل ) بالتقويم على نفسه ، ولا يحكم عليه الثاني بقيده ، لاحتمال ورود الأمر بالتقويم على نفسه مورد الغالب من تعسّر تقويمه على الغير في المفاوز واحتمال ورود إطلاق الخبر الأوّل عليه ممكن ، إلاّ أنّ عموم مفهوم التعليل مع القطع بعدم الفرق يدفعه ، ولذلك ذكر المصنّف وغيره أنّ له بيعه كما ستسمع ، لكنّ قدماء الأصحاب لم يذكروا أنّ له بيعه أصلاً ، ولم يذكره أحد قبل المصنّف ، لكنّ ذلك غير ضائر ، لأنّ أحداً من القدماء سوى الشيخ لم يذكر الدفع إلى الحاكم ، مع أنّه جائز له قطعاً ، ولم نجد أحداً اشترط في التقويم على نفسه إذن الحاكم . وكلام « الرياض ( 5 ) » صريح أو
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 533 . ( 2 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 372 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 9 ج 17 ص 351 . ( 5 ) رياض المسائل : في اللقطة ج 12 ص 412 .