ولا يجوز أن يسافر بها فيعرّفها في بلد آخر . ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثمّ يكمل الحول في بلده .
شرح
يسافر بها من بلده الّذي هو موضع الالتقاط فيعرِّفها في بلد آخر ، لتعلّق الوجوب بذلك البلد ، وأنّه لو أراد السفر فوّض التعريف إلى غيره ولا يسافر ، فينبغي أن يلحظ ذلك كلّه ، ثمّ إنّ إطلاقهم هنا يتناول ما إذا التقطها في بلده أو بلد غربة أو برّية ، وستعرف الحال في ذلك .[ حكم التعريف في غير بلد الالتقاط ]
قوله : ( ولا يجوز أن يسافر بها فيعرّفها في بلد آخر ) قد عرفت الحال في ذلك وينبغي ملاحظة الجمع بين كلامي المصنّف . وفي « التحرير » أنّه إذا سافر بها لزمه التعريف في أيّ بلد شاء ( 1 ) . وهو يوافق ما تقدّم ، ولم يتعرّض له سوى المصنّف والمحقّق الثاني .
قوله : ( ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثمّ يكمل الحول في بلده ) قد سمعت الآن كلامهم . ولم أجد مَن صرّح بهذا الفرع على هذا النحو إلاّ المصنّف في الكتاب خاصّة ، وكأنّ المحقّق الثاني يوافقه على ذلك ، قال : لم يذكر مقدار التعريف في بلد الالتقاط
ولا وقفت على تعيين مقدار فيه ، ويمكن أن يقال : يجب المقدار الّذي يفيد الإشهار في بلد الالتقاط ثمّ يكمّل الباقي في بلده ( 2 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 470 .
( 2 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 165 .