وما لا بقاء له كالطعام يقوّمه على نفسه وينتفع به مع الضمان ،
شرح
تعريف ، إذ المفازة والصحراء والفلاة هنا بمعنىً واحد كما تقدّم ويأتي .[ فيما لو كان الملقوط ممّا لا بقاء له ]
قوله : ( وما لا بقاء له كالطعام يقوّمه على نفسه وينتفع به مع الضمان ) هذا معنى ما في « المقنع ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمراسم ( 4 ) » قال في « المقنع » : وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله ، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة . ونحوه ما ذكر معه وذلك بمعنى أنّه يضمن . وهو معنى ما في « المبسوط ( 5 ) » إن شاء أكله ويردّ القيمة . ومثل ما في الكتاب ما في « الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والدروس ( 11 ) واللمعة ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) ومجمع البرهان ( 15 ) » وغيرها ( 16 ) ، لكن في « النافع والإرشاد واللمعة » يقوّمه
هامش
( 1 ) المقنع : اللقطة ص 380 . ( 2 ) المقنعة : في اللقطة ص 647 .
( 3 ) النهاية : في اللقطة ص 322 . ( 4 ) المراسم : في اللقطة ص 206 .
( 5 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 334 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 292 .
( 7 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 254 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 259 س 30 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 464 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 87 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 239 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 519 .
( 14 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 102 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في اللقطة ج 10 ص 469 .
( 16 ) كتبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 107 .