وإن أوغل في الإبهام كان أحوط ، بأن يقول : مَن ضاع له مالٌ أو شيء .
وينبغي أن يعرّفها في موضع الالتقاط ،
شرح
قال في « جامع المقاصد ( 1 ) » لكنّ في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) » أنّه إن ذكر الجنس في التعريف جاز مع التصريح في بعضها بأنّ الإيغال أحوط كما ستسمع .
قوله : ( وإن أوغل في الإبهام كان أحوط ، بأن يقول : مَن ضاع له مالٌ أو شيء ) كما في « المبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » . وفي « التحرير ( 11 ) » أنّه أولى . وكذا « الدروس ( 12 ) » قلت : لو تعرّض لبعض صفاتها في موضع الأمن من التلبّس ليتنبّه لها المالك فلا بأس بشرط أن لا يستقصى في الوصف ، وفي رواية سعيد بن عمرو « مَن يعرف الكيس » ( 13 ) وقد وجد كيساً فيه سبعمائة دينار ، وأقرّه الصادق ( عليه السلام ) على ذلك ، فيكون مثله جائزاً .[ في أنه هل تعرّف في موضع الالتقاط ؟ ]
قوله : ( وينبغي أن يعرّفها في موضع الالتقاط ) كما في « التحرير 14 »
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 164 .
( 2 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 258 س 31 و 30 .
( 3 و 11 و 14 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 470 .
( 4 و 12 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 89 .
( 5 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 322 .
( 6 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 112 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقطة ج 3 ص 294 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 540 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط التعريف في تملّك اللقيط ج 3 ص 178 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 356 .