تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 764

مساهمون:

ص٧٦٤
ويتولاّه بنفسه ونائبه وأجيره ،
شرح
الغرض إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها مالكها . وقد جعل في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » الكلام فيها في ثلاثة أشياء : وقت التعريف وزمانه وكيفيّته ، فقالا : وقت التعريف أن تعرّف بالغداة والعشيّ وقت بروز الناس ، ولا تعرّف بالليل ، ولا عند الظهيرة والهاجرة . قالا : وأمّا الزمان فأن تعرّف في الجماعات والجمعات ، وأن يقف على أبواب الجوامع ولا يعرّفها داخلها ، فتأمّل . ولم يذكرا مكانه ، وسيأتي ( 3 ) أنّه في موضع الالتقاط . قوله : ( ويتولاّه بنفسه ونائبه وأجيره ) قال في « التذكرة » : يجوز أن يولّيه غلامه وولده ومَن يستعين به ويستأجره عليه لا نعلم فيه خلافاً ( 4 ) . وفي « المسالك » أنّ ذلك كلّه محلّ وفاق ( 5 ) . وفي « الإيضاح » يجوز التعريف بنائب إجماعاً ( 6 ) . وممّا صرّح فيه بجواز النيابة والاستعانة « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) واللمعة ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) والمسالك 15
هامش
( 1 و 7 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 322 . ( 2 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 112 . ( 3 ) يأتي في ص 769 - 771 . ( 4 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 258 س 38 . ( 5 و 15 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقطة ج 12 ص 542 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في أحكام اللقطة ج 2 ص 155 . ( 8 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 112 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقطة ج 3 ص 295 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 470 . ( 12 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 89 . ( 13 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 240 . ( 14 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 162 .