تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
بل يعرّف كلّ يوم في الابتداء ، ثمّ كلّ اُسبوع ، ثمّ كلّ شهر ، بحيث لا ينسى أنّه تكرار لما مضى ،
شرح
شهرين ويترك شهرين وهكذا ، بحيث يجتمع من الأشهر المعرّف فيها تمام الحول . وبهذا المعنى صرّح في « التذكرة » مفسّراً به معنى التوالي الّذي ليس بواجب ، وشبّهه بما لو نذر صوم سنة فإنّه يجوز له أن يوالي وأن يفرّق بحيث يجتمع له صيام اثني عشر شهراً ( 1 ) ، انتهى . فليتأمّل فيه فإنّ ما يأتي قد ينافيه من أنّ الضابط كونه لا ينسى . قوله : ( بل يعرّف كلّ يوم في الابتداء ، ثمّ كلّ اُسبوع ، ثمّ كلّ شهر بحيث لا ينسى أنّه تكرار لما مضى ) أمّا أنّه يعرّف كلّ يوم في الابتداء إلى سبعة أيّام ثمّ في بقية الشهر في كلّ اُسبوع ثمّ في كلّ شهر إلى آخر الحول فقد قال في « مجمع البرهان » : إنّه المشهور ( 2 ) . ونسب في « الكفاية » إلى الأصحاب أنّه يعرّف في الابتداء كلّ يوم مرّة ثمّ كلّ اُسبوع ثمّ كلّ شهر كذلك أي مرّة ( 3 ) . وهو خيرة « الروضة ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 6 ) » . وقال في « الدروس » : إنّه يعرّف كلّ يوم مرّة أو مرّتين من الاُسبوع الأوّل ثمّ في الاُسبوع الثاني مرّة ثمّ في الشهر مرّة ( 7 ) . وقال في « التذكرة » : إنّه يعرّف في الابتداء في كلّ يوم مرّتين في طرفي النهار ثمّ في كلّ يوم مرّة ثمّ في كلّ اُسبوع مرّة أو مرّتين ثمّ في كلّ شهر بحيث
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 258 س 27 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في اللقطة ج 10 ص 458 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 539 . ( 4 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 109 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط التعريف في تملّك اللقيط ج 3 ص 178 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 160 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 88 .