سنة من حين الالتقاط .
شرح
التملّك ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) فيه آنفاً .
قوله : ( سنة من حين الالتقاط ) قد طفحت عباراتهم بوجوب التعريف سنة وحولاً كاملاً من « المقنع ( 2 ) إلى الرياض ( 3 ) » وقد حكي عليه الإجماع في « الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) » وظاهر « التذكرة ( 7 ) » وبه استفاضت الأخبار ( 8 ) .
وأمّا كون وجوبه من حين الالتقاط إن أمكن بلا فصل فقد صرّح به في « التذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 15 ) » وهو ظاهر الباقين وظاهر أخبار الباب ، ففي حسنة محمّد ( 16 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وصحيحته عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « فإن ابتليت فعرّفها سنة » 17 وما خلا عن الفاء يحمل على معناها . وليس في أخبارنا « ثمّ » كما ادّعاه في « المسالك 18 »
لكنّ هذه الفاء إنّما أتى بها للربط خاصّة ولا تدلّ على التعقيب وإن ذكره في « التحرير 19 » كما ستعرف . نعم يمكن أن يستدلّ عليه بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه أمر به وقال :
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 732 - 752 . ( 2 ) المقنع : في اللقطة ص 379 .
( 3 ) رياض المسائل : في اللقطة ج 12 ص 406 .
( 4 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 577 - 578 مسألة 1 .
( 5 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 322 . ( 6 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 303 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 258 س 15 .
( 8 ) الوسائل : ب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 349 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 258 س 12 - 13 .
( 10 و 19 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 469 . ( 11 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 88 .
( 12 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 161 .
( 13 و 18 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقطة ج 12 ص 542 و 545 .
( 14 ) الروضة البهية : في لقطة المال ج 7 ص 97 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 456 .
( 16 و 17 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 10 و 3 ج 17 ص 351 و 350 .