تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
ولا يجب التوالي ،
شرح
للاعتبار ، وبه صرّح في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) . وقالوا أيضاً : وقت الغداة والعشيّ .[ في عدم وجوب التوالي في التعريف ] قوله : ( لا يجب التوالي ) كما صرّح به في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » وهو معنى كلام « الدروس ( 12 ) » في بيان التعريف . وفي « الكفاية » نسبته إلى الأصحاب ( 13 ) . وهذا التوالي المحكوم بكونه غير واجب وغير شرط له تفسيران ، أحدهما : أنّ المراد به استيعاب وقت الحول بالتعريف ، وذلك غير شرط اتّفاقاً كما في « المسالك ( 14 ) والمفاتيح ( 15 ) » ولا كلّ يوم لإطلاق الأمر ، فيرجع إلى ما يعدّ تعريفاً عرفاً ، وهو يتحقّق بدون ذلك . الثاني : أنّ المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهراً متوالية ، فإنّ ذلك غير لازم ، بل يجوز تعريفه بأن يعرّف
هامش
( 1 و 3 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 322 . ( 2 و 12 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 88 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 294 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 258 س 27 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 470 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 240 . ( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 160 . ( 9 و 14 ) مسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 540 . ( 10 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 96 - 97 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في اللقطة ج 10 ص 457 . ( 13 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 539 . ( 15 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط التعريف في تملّك اللقيط ج 3 ص 178 .