وأخذ اللقطة مطلقاً مكروه ، ويتأكّد للفاسق ، وآكد منه المعسر ، ويستحبّ الإشهاد .
( المطلب الثاني ) في الأحكام ، وهي أربعة :
الأوّل : التعريف ، وهو واجب - وإن لم ينو التملّك -
شرح
المركّب . ولبعضهم ( 1 ) في المقام كلمات اُخر لا ينبغي أن تسطّر .
والإداوة بالكسر المطهرة به أيضاً . والمخصرة بالخاء المعجمة ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوها . والشظاظ بالكسر خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروة الجوالقين . والوتد بكسر الوسط ، والعقال بكسر العين .
قوله : ( وأخذ اللقطة مطلقاً مكروه ، ويتأكّد للفاسق ، وآكد منه المعسر ، ويستحبّ الإشهاد ) قد تقدّم الكلام ( 2 ) في ذلك كلّه إلاّ المعسر ، وقد صرّح بتأكّد الكراهيّة له جماعة كالمحقّق ( 3 ) والمصنّف في « التحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) » والشهيدين ( 6 ) ، لأنّ التقاطه يضرّ بحال المالك إذا ظهر وقد تملّك ، بل قد تدعوه نفسه لمكان العسر إلى الخيانة ، وإن اجتمع الفسق والإعسار تزيد الكراهيّة . وفي « مجمع البرهان » أنّه يشكل إثبات حكم شرعي بمثل ذلك ( 7 ) .
( المطلب الثاني : في الأحكام )[ في وجوب تعريف اللقطة سنة ]
قوله : ( وهي أربعة ، الأوّل : التعريف ، وهو واجب وإن لم ينو
هامش
( 1 ) كما في الرياض : في اللقطة ج 12 ص 401 . ( 2 ) تقدّم فيص 503 - 504 وفي ص 708 - 710 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 293 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 463 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 443 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في لقطة المال ص 239 ، والروضة البهية : في لقطة المال ج 7 ص 105 - 106 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 471 .